أثر فتاوى الفقهاء على أرزاق الفقراء
في يوم الأربعاء 16 رجب عام 1444 للهجرة، الموافق للثامن فبراير سنة 2023 للميلاد، انهارت بناية في حرستا بريف دمشق بسوريا بسبب الهزات الزلزالية التي ضربت المنطقة وأودت بحياة عشرات آلاف الأشخاص وشردت ملايين المسلمين في تركيا وسوريا.. لم يلفت تداعي بناية حرستا انتباه جمهور المتابعين، الذين زاغت أبصارهم لمشاهدة انهيارات أكبر في المنطقة، ولكني وقفت عند خطب حرستا لأني استحضرت أنها الموطن الأصلي لمحمد بن الحسن الشيباني، فقيه استوعب مقصد الزكاة وفهمه الله فيها فهما من شأن اعتماده أن يمول إعادة تشييد بيوت الأتراك والسوريين الذين شردهم زلزال "كهرمان ماراش" وأن يطعم الجياع ويضع حدا لمعاناة أبناء السبل المشردين.
وعلاوة على ذلك، أعتقد أن من شأن اعتماد اجتهاد الشيباني في حكم زكاة المال العام أن يسهم في تحقيق الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة SDGs السبعة عشر التي تبنتها المجموعة الدولية سنة 2015 والتي تسعى من خلالها إلى التغلب على الفاقة والمرض وتخفيف الهوة، الآخذة في الاتساع، بين أغنياء وفقراء المعمورة بحلول سنة 2030.. لذلك ارتأيت، مع بداية شهر رمضان (سنة 1444 للهجرة)، أن أطرق حكم زكاة المال العام بينما تتتابع الأزمات على المسلمين مستحضرا الآية الكريمة {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معـروف أو إصلاح بين الناس}، سائلا الله تعالى أن يجعل من مقالي هذا فاتحة ورحمة وأن يهدي أثرياء المسلمين إلى إيواء المشردين وإطعام الجياع وتخفيف معاناة أبناء السبل حتى يكتشف العالم رسالة السخاء والتعاضد التي حملها دين الإسلام للبشرية.
أبدأ المقال بالتعريف بالشيباني وعرض أدلته على وجوب زكاة المال العام (أولا) وأعرج، بعد ذلك، على فتاوى الفقهاء، القائلين بعدم وجوب زكاة أموال الدولة، مبينا أثرها الماثل في حرمان الكثيرين بسبب عدم أداء الأغنياء للحقوق التي فرض الله للفقراء (ثانيا) وأثير مطاعن في أدلة القائلين بعدم وجوب زكاة المال العام وأبين أسباب نقضها (ثالثا) قبل أن أتناول علة اختلال الفتاوى المتمثلة في نقص الخبرة القانونية والاقتصادية لدى الفقهاء (رابعا) وأختم بمحاولة إعادة إحياء المروءة في نفوس المتصرفين في أموال أغنياء المسلمين (خامسا).
أولا. محمد ابن الحسن الشيباني واجتهاده بوجوب زكاة المال العام
ولد محمد بن الحسن الشيباني بواسط (في أرض العراق) سنة 131 للهجرة لأسرة منحدرة من حرستا بسوريا وتوفي بالري (في بلاد الفرس – إيران حاليا) سنة 189 وكان واسطة عقد أئمة السنة الأربعة: صاحب أبا حنيفة وتتلمذ على مالك وعاصر الشافعي الذي قال عنه: (ما ناظرت أحدا إلا تمعر وجهه، ما خلا محمد بن الحسن). ومع أن أحمد ابن حنبل لم يعاصر الشيباني إلا أنه طالع بعض آثاره وركن إليها، يقول إبراهيم الحربي: قلت للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ قال: من كتب محمد بن الحسن. ويعد ابن الحسن المنظر القانوني الأول من بين فقهاء الشريعة وأعتقد أن ذلك هو سبب فهمه لمسائل يتطلب استيعابها ذوقا قانونيا، منها مذهبه الفريد بوجوب الزكاة في الأموال العامة التي تسهم بها الدولة في مشاريع ذات ريع، حيث قال:
"فإن اشترى بمال الخراج غنما سائمة للتجارة وحال عليها الحول، فعليه فيه الزكاة.. واستدل بثلاثة أدلة:
أولها: أن مصرف الخراج، الذي تجب فيه الزكاة، غير مصرف الزكاة، فمصرف الخراج عمارة الدين وصلاح المسلمين، وهو رزق الولاة والقضاة وأهل الفتاوى من العلماء والمقاتلة ورصف الطرق وعمارة المساجد والرباطات والقناطر والجسور وسد الثغور وإصلاح الأنهار التي لا ملك لأحد فيها وأما مصرف الزكاة فهو الفقراء والمساكين والغارمون وابن السبيل وفي سبيل الله وغير ذلك.
وثانيها: أن سبب وجوب الزكاة المال النامي، فإذا اتخذ المال للنماء والاستثمار تعلقت الزكاة به، ولا تأثير لكونه عاما أو خاصا.
وثالثها: الاستئناس بالحديث الذي يوجب الزكاة في أموال الأيتام، سواء استثمرت أو لم تستثمر، بدليل قوله: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة" فالحديث يطلب من الأوصياء إخراج الزكاة من أموال الأيتام، فيجب على الإمام أن يخرج الزكاة من أموال بيت المال". انتهى الاستشهاد.
ثانيا: رأي الفقهاء القائلين بعـدم وجوب زكاة المال العام
وبخلاف اجتهاد محمد ابن الحسن أفتى بعض الفقهاء المتأخرين بعدم وجوب زكاة المال العام مستدلين بأنه (ليس له مالك محدد ولا قـدرة لأحد على التصرف فيه) وعلى الرغم من تهافت مستند هؤلاء، كما سأبين في الفقرة الثالثة من هذا المقال، إلا أن جل حكام المسلمين اعتمدوا فتواهم ولم يطلبوا تمحيصها وربما استحضر بعضهم الآية الكريمة {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}.
ولم تكن هذه الفتيا الوحيدة التي ضيقت الوعاء الزكوي وأعفت كبار الأغنياء من أداء الحقوق التي افترض الله للفقراء، فقد أفتى البعض بعدم وجوب زكاة النقود الورقية معتبرا أنها عبادة لا محل فيها للقياس على أساس أن الأوراق النقدية لا تقاس على الذهب والفضة ولا على أي من الأصول التي تجب فيها الزكاة وممن أفتى بذلك بعض الشناقطة المالكيين الذين اقتدوا برأي محمد عليش، مؤلف كتاب "فتح الجليل على مختصر خليل".. ولكن هذه الفتوى لم تصمد لما أخذ عليها من حرمان الفقـراء من وسائل الثروة المتداولة التي يتاح لمن يملكها أن يشتري السلع ويدفع ثمن الخدمات. وبعكس الفتوى بعدم وجوب زكاة المال العام، التي لا تزال معتمدة (لعدم تمحيصها وقلة البحث في مستنداتها) تقهقرت فتوى عدم وجوب زكاة الأوراق النقدية المتداولة لتلبسها بحرمان الفقراء من وسائل الأداء الغالبة التي تبرئ الذمة وتتيح شراء الذهب والفضة ومختلف السلع والخدمات.
وكما لم تصمد فتوى عدم وجوب زكاة الأوراق النقدية ثمة مستندات قوية لنقض الفتوى بعدم وجوب زكاة الأموال العامة المرصودة للاستثمار، آمل أن يتأملها المستنبطون وأن يركن إليها حكام الدول الإسلامية الغنية ومن أسباب نقضها ما صدع به محمد ابن الحسن الشيباني، رحمه الله، منذ القرن الهجري الثاني وعضده التطور البشري ودعمته نظرية الشخص الاعتباري التي أنتجها الفكر القانوني الحديث والتي خولت الدولة ذمة مالية منفصلة عن ذمم مواطنيها تمكنها من الوجود والتملك والتعامل وحتى التصدق.
ثالثا: أسباب الطعـن في الفتوى بعدم وجوب زكاة المال العام
يستدل الفقهاء الذين أفتوا بعدم وجوب زكاة المال العام بأنه (ليس له مالك محدد ولا قـدرة لأحد على التصرف فيه) ويمكن رد هذين الدليلين بما يلي:
1. الرد على القول بأن المال العام مال بغير مالك معين: إن الدولة شخص معنوي (اعتباري) له ثروة تعد ملكا للشعب يحصلها ويحوزها ويسهر عليها ويتصرف فيها من يمثلونه ويقومون على شؤونه ومن شأن سلب الشخصية الاعتبارية من الدولة أن يعطل مصالحها ويعرض مواردها للخطر ويهدر ممتلكاتها ومن التناقض تقبل صرف أموال الأمة في مختلف وجوه الإنفاق والتحجج بانعدام الصفة عندما يتعلق الأمر بفريضة الزكاة مع ما في ذلك من تجسيد لشح الأنفس ومخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى. ويحمل القول بأن المال العام ليس له مالك معين، في طياته خطرا على ممتلكات الدولة لأن من شأن اعتماده إعفاء مختلسي أموالها من المساءلة لاعتبارها أموالا سائبة مما يعرضها لخطر أكبر من نسبة ربع عشر يدفع للفقراء عند اكتمال الحول ويتيسر تعويضه من الجبايات السنوية غالبا.
واستلهاما من فقه محمد بن الحسن الشيباني يتعين على حكام الدول الإسلامية تحضير الجواب على استفسار طرحه: ما دام وصي اليتامى مأمورا، شرعا، بزكاة أموالهم فكيف لا يكون ولي الأمر - المتصرف في أمواله وأموال الأغنياء والمسؤول عن مصالح الفقراء – مسؤولا عن زكاتها!؟
2. الرد على القول بأن مصرف المال العام منفعة عموم المسلمين التي تقوم عليها الدولة: ويبدو هذا المستند ضعيفا لسببين أولهما، من عندي والثاني أنقله عن محمد بن الحسن الشيباني:
أ. أنه لا يوجد اليوم بيت مال موحد يقوم على منفعة عموم المسلمين لزوال الدولة الإسلامية الجامعة: فعدد الدول الإسلامية اليوم يفوق الخمسين دولة يتفرق بينها أغلب المسلمين دون أن تتكفل أي منها بكافة متطلبات مواطنيها بينما تعتبر كل دولة غير مواطنيها أجانب لا تسمح بدخولهم لإقليمها إلا بشروط لا تمييز فيها غالبا بين أهل الملة وغيرهم،
ب. أورد محمد بن الحسن الشيباني، رحمه الله، أن الدولة ومصالح المنفعة العامة ليستا مصرفين للزكاة التي حصر الخالق مصارفها في الثمانية المذكورة في الآية 60 من سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داوود: "عن زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ". وتسهيلا لضبط مصارف الزكاة الثمانية، ضمنت الحرف الأول من كل مصرف في عبارة "غـراس مفعـم": غارمون، رقاب، ابن السبيل، سبيل الله، مساكين، فقراء، عاملون وَمُؤَلَّفَون.
رابعا: نقص الخبرة القانونية والاقتصادية لدى الفقهاء
نظرا لما نجم عن التسليم بفتوى عدم وجوب زكاة المال العام من حرمان فقراء فيهم من لا يجد قوت يومه ومنهم من أضحى متشردا، بعد أن هدم زلزال "كهرمان ماراش" بيته ومنهم من شردته الحروب والفتن قبل ذلك فأصبح الكثير من المسلمين، ممن لم يتيسر لهم الوصول إلى أوروبا، في عداد أبناء السبيل الذين افترض الله لهم نصيبا في الزكاة.. لذلك تتعين إعادة النظر في الفتوى بعدم وجوب زكاة الأموال العامة التي علاوة على تحملها مسؤولية حرمان المحتاجين من أموال إسلامية وافرة، لا تساير الواقع الحالي وتنم عن افتقاد مصدريها لأدوات الاجتهاد.
لذلك فإن فقه الزكاة اليوم يتطلب بالإضافة للدراية بالحكم الشرعي معرفة الفقيه بأشخاص القانون المعاصرين والإحاطة بالواقع الاقتصادي المتغير بوسائله وقيمه المستجدة مما يحتم تحسين خبرة الفقهاء وتوسيع معارفهم لإدراك نظريات القانون المتعلقة بماهية الدولة وطبيعة الفاعلين الجدد من شركات وصناديق ومصارف وغيرها من الكيانات التي يعدها القانون أشخاصا اعتبارية ولكونها تكتسي أهمية خاصة لما تمتلكه من ثروة من شأن زكاتها أن تفيد الفقراء والغارمين وأبناء السبيل.. يجب على الفقهاء أن يستوعبوا، قبل التوقيع عن الخالق، التغير الجذري في النقود وفي طبيعة الثروة التي تطورت من نقود عينية (ذهبية وفضية) إلى نقود قانونية (ورقية ومعدنية) قبل أن تطغى الأسهم والسندات وتسود بطاقات الائتمان الإلكترونية التي تستحوذ على معاملات اليوم.. ولا غنى لهم عن استيعاب طغيان اقتصاد المعرفة الذي نتج عنه كون أغنى أغنياء العالم لا يملكون عقارات ولا سفنا وفيهم من قرر علنا بيع جميع ممتلكاته العقارية لاعتباره أنها غير منتجة.
ويبدو لي أن الإمام الشيباني، الذي عاش في كنف الدولة العباسية، أسس اجتهاده، في قصر وجوب الزكاة على أموال الدولة المخصصة للاستثمار، على معطى الدولة الإسلامية الواحدة التي انتمى إليها وتولى قضاءها والتي كانت تقوم على شؤون جميع المسلمين من عرب وعجم ولو عاصر الدول الإسلامية المتعددة المتفاوتة في الرزق، لأفتى بتوسعة الوعاء الزكوي في الأموال العامة: إذ من الوارد بعد أن تعددت الدول الإسلامية وأصبحت مقدراتها الاقتصادية متفاوتة فمنها الغني الذي يملك صناديق ثروة سيادية ذات أصول وافرة ومنها الفقير الذي لا يجد ما ينفق، التطلع إلى أن تقر ميزانيات الدول الإسلامية الغنية - التي تبلغ ثروتها نصابا، يمكن الاجتهاد في تحديده باعتبار متوسط دخل الفرد – مقدار زكاة أموالها وأن تنشئ برامج ومؤسسات تصرف الزكاة على مصارفها الثمانية الذين حددهم الخالق سبحانه وبذلك نقترب من تحقيق التكافل بين المسلمين الذين يمكن أن تفيض زكواتهم لتنفع غير المسلمين على أساس أن ثمن الزكاة مقرر لتأليف قلوب غير أهل الملة.. وعندما يعاين المجتمع الدولي، الجاد في البحث عن آليات لتقسيم الثروة وتخفيف التفاوت، نجاعة الإسهام الزكوي في نفع البشرية ستحذو المجموعة الدولية حذو المسلمين بفرض مساهمة الموسرين في سد خلة المحتاجين.
خامسا: الخلاصة
وجملة القول إن من واجب حكام المسلمين إيتاء زكاة ثروات بلدانهم قياما بالركن الخامس من أركان الإسلام وعلى المؤمنين تجسيد اعتقادهم بأن المال مال الله الذي آتاه للأغنياء وعهد إليهم بتوصيل نسبة يسيرة منه، لا تعدو 2,5% للفقراء مقابل أجرة توصيل سخية قدرها 97,5% على حد تعبير الدكتور عبد الفتاح محمد صلاح. وبغض النظر عن الحكم الشرعي ثمة فوائد صحية يتعين العمل على الإفادة منها فمن الثابت طبيا أن تبرع الشخص بأقل من عشر (10%) دمه لا يؤثر في صحته بل قد يمنحه صحة مضافة وكما يضيق القلب والشرايين بالدماء ويسهل تدفقها ويعتدل ضغطها عندما يؤخذ منها ويتعافى الجسد عندما يصل الدم المحمل بالغذاء والأكسجين إلى أطرافه، ينتعش الاقتصاد ويسود الرخاء في مناطق توزيع الثروة وتنحسر أعداد الفقراء.
لقد تناولت موضوع زكاة الأموال العامة في معالجة، نشرت سنة 2016، تحت عنوان: "صناديق الثروة السيادية العربية أمام إشكال الزكاة وتحدي الشفافية" ولكني بعد أعوام، لاحظت أن العمل لم يسترع الانتباه، لقلة القراء في وطننا، لذلك أنتهز الفرصة للتذكير به عل هذا المقال، الذي أنشره في شهر الرحمة، يصل ويجد قبولا لدى أصحاب القرار المتصرفين في الأموال الإسلامية المرصودة للاستثمار والتي تنقصها الجبايات والرسوم من أطرافها وتنحسر يوميا كلما تراحعت قيم الأسهم والسندات.
وفي أتون الأزمات التي تعتصر البشرية تتبين الحاجة لبرامج تمنع من تكالب الجوع والمرض على البشرية لذلك يتعين إلزام الأغنياء بإبراء ذممهم من الحوالة التي عهد الله تعالى إليهم بدفعها للفقراء وبأداء الحقوق سيخف الضغط وينحسر التباغض والحسد.
ومن مواقف المروءة التي أخلص لها، في خاتمة هذا المقال، والتي آمل أن يطالعها أصحاب القرار، ما نقل عن أحد التجار الشناقطة من تعقيب عندما سمع فتوى القائلين بعدم وجوب زكاة الأوراق النقدية وأدلتهم وحجج معارضيها من أنه قال: سأدفع زكاتها لأني أفضل الإجابة على سؤال الخالق: لم دفعتها؟ عن الرد على سؤال: لم منعت أداءها؟
انواذيبو، الثلاثاء 6 رمضان 1444 للهجرة،
الموافق 28 مارس 2023.
المحامي / محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم