المجلس الدستوري يرفض غالبية الطعون التي تقدم بها دفاع الرئيس السابق
قرر المجلس الدستوري قبول الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمتعلق بالمادة 47 من قانون مكافحة الفساد.
وحسب المصادر فإن الأمر يتعلق بعدم دستورية إضافة الهيئات القضائية ضمن المستفيدين من نسبة 10% من الأموال المستوردة والمصادرة بموجب هذا القانون.
وحسب ذات المصادر فقد رفض المجلس الدستوري طعنا في المادة 16 من نفس القانون، والمادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بتصوير وتسجيل جلسات المحكمة.
وقرر المجلس الإبقاء على بقية المادتين 16 من قانون مكافحة الفساد، و278 من قانون الإجراءات كما هما دون أي تعديل.
واستمرت الدورة التي عقدها المجلس الدستوري لدراسة طعن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، يومي الاثنين والثلاثاء.
وكان دفاع الرئيس السابق قد طعن في المادة 16 من قانون الفساد والتي تنص على أنه على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي.
كما قدم طعنا في المادة 47 قانون الفساد، والتي تنص على منح جزء قدره 10% من المجحوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق، الذي يرى دفاع عزيز أنه "يمثل تحفيزا غير مشروع وتحويل القضاة إلى محصلين".
بالإضافة إلى طعن في المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر استعمال أي جهاز للتسجيل أو الإذاعة أو كاميرا أو تلفزيون أو أجهزة للتصوير أو هواتف نقالة
وينتظر الرأي العام بعد هذا القرار أن يتم خلال الأسبوع المقبل استئناف محاكمة الرئيس السابق، وعدد من المتورطين معه في ملف "فساد العشرية".