خبير قانوني يوضح مسطرة تعويض مقعدي النائبتين مريم وقامو بعد إدانتهما

استعرض المحامي والخبير القانوني يعقوب ولد السيف الإجراءات القانونية المنظمة لتعويض مقعدي النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور، عقب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بنواكشوط، والذي قضى بسجنهما سنتين نافذتين وحرمانهما من الحقوق السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات.
وأوضح ولد السيف في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أن المجلس الدستوري هو الجهة المختصة بإقرار فقدان الصفة النيابية، وذلك بناءً على طلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت حكم الإدانة، استنادا إلى المادة السابعة (الجديدة) من الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب، والمعدل.
وأضاف أن فقدان العضوية البرلمانية يتم بصفة عامة بقرار من المجلس الدستوري بناءً على طلب من مكتب الجمعية الوطنية، أو وزير العدل، أو النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت حكم الإدانة إذا كانت الإدانة لاحقة على الانتخاب، وهو ما ينطبق – بحسبه – على قضية النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور.
وأشار إلى أن الحكم تضمن عقوبة سالبة للحرية نافذة، إضافة إلى الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات، وهو ما يرتب قانونا فقدان الصفة البرلمانية وشغور المقعدين.
وبيّن ولد السيف أن المجلس الدستوري، بعد إقراره فقدان العضوية، يخطر الجمعية الوطنية بقراره، ليقوم رئيس البرلمان بإبلاغ مكتب الجمعية الوطنية بمضمون القرار، قبل مخاطبة حزب "الصواب"، الذي فازت النائبتان على لوائحه، من أجل إحالة أسماء المرشحين المنتخبين لخلافتهما وفقا للمقتضيات القانونية.
وكانت محكمة الاستئناف بنواكشوط قد أصدرت، أمس الأربعاء، حكما بتخفيف العقوبة السجنية الصادرة بحق النائبتين من أربع سنوات، وفق الحكم الابتدائي، إلى سنتين نافذتين، مع حرمانهما من الحقوق السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات، وذلك بعد إدانتهما في القضية التي أُحيلتا فيها إلى القضاء.
