المجلس الدستوري يقرر رفض الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق

قرر المجلس الدستوري رفض الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في فقرتين من فقرات قانون مكافحة الفساد.
وأكد المجلس في قرار أصدره مساء اليوم الخميس أن الفقرة الأولى التي طعن فيها دفاع الرئيس السابق لا تخالف الدستور، كما أنها لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور للرئيس.
وفي حيثيات قرار المجلس الدستوري الذي حمل الرقم: 09/2024، قال المجلس إن الموظف العمومي في مفهوم قانون مكافحة الفساد يشمل جميع من يقدمون خدمة عامة للدولة بمن فيهم رئيس الجمهورية، ولا يقتصر الأمر على مفهوم موظف الدولة الوارد ذكره في القانون 09 – 93 الصادر بتاريخ: 18 يناير 1993.
وأضاف المجلس أن حذف الفقرة "ب: 1" من المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد، وإعلانها مخالفة للدستور تعني إفراغ باقي نصوص هذا القانون من أي محتوى أو معنى، لأنها تعني فيما تعنيه عدم تطبيق هذا القانون على كل من هم في هرم السلطات مما يشكل خرقا سافرا للقانون.
ورأى المجلس الدستوري في نص قراره الذي حصلت وكالة الأخبار المستقلة على نسخة منه أن "المصلحة العامة للبلاد التي حتمت إصدار قانون مكافحة الفساد تقتضي مساءلة الجميع عن الجرائم المتعلقة به".
وأردف المجلس أن "الحماية الممنوحة لرئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه بموجب المادة: 93 من الدستور لا تتأثر بما ورد في الفقرة الطعينة".
وكانت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط قد علقت جلساتها مساء 13 نوفمبر المنصرم بعد ساعات من بدئها، وذلك بسبب إبلاغها من طرف دفاع الرئيس السابق نية موكلهم الطعن أمام المجلس الدستوري بعدم دستورية المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد.
