النص الكامل لقرار المجلس الدستوري حول طعن دفاع الرئيس السابق

الجمهورية الإسلامية الموريتانية     شرف – إخاء - عدل

المجلس الدستوري

القرار رقم: 2023/007/ م. د

إن المجلس الدستوري

بعد الاطلاع على:

- دستور 20 يوليو 1991 المراجع.

- الأمر القانوني رقم 04/92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.

- القانون النظامي رقم 13/2018 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2018 المحدد لإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري

- القانون رقم 14/2016 الصادر بتاريخ 15 ابريل 2016 المتعلق بمكافحة الفساد

- الأمر القانوني 036/2007 الصادر بتاريخ 17 ابريل 2007 المكمل والمعدل المتضمن قانون الإجراءات الجنائية

- العريضة الرامية إلى الطعن بعدم الدستورية المقدمة من طرف رئيس الجمهورية السابق محمد بن عبد العزيز الواصلة إلى كتابة المجلس الدستوري بتاريخ 2023/02/27.-

 

أولا: في الشكل

حيث أثير الطعن بعدم الدستورية أثناء محاكمة كما تبين من منطوق القرار 2023/03 الصادر بتاريخ 2023/02/13 عن المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد ومنح مقدمه أجل 15 يوما لإشعار المجلس الدستوري وفقا للقانون.

 

وحيث قدم الطعن بعدم الدستورية أمام المجلس بتاريخ 2023/02/27 مما يعني تقديمه في الأجل القانوني

 

وحيث إن طلب الطعن موقع من طرف الطاعن ودفاعه الذي أرفق وكالة خاصة لهذا الغرض ووجه عريضته إلى كتابة المجلس الدستوري

 

وحيث تبين أن الطعن جاء في أجله القانوني وممن له الحق فيه مستكملا شروط القبول لذلك فإنه مقبول شكلا طبقا للمادة 86 (جديدة) من الدستور والمادة 4 من القانون النظامي 013/2018 بتاريخ 15 فبراير 2018.

 

ثانيا: في الأصل:

حيث إن الطعن بعدم الدستورية طال المواد 16 و47 من قانون مكافحة الفساد، والمادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، لذلك فقد اتخذ المجلس القرار التالية أسبابه فيما يتعلق بكل نص على حده:

- المادة: 16 من قانون مكافحة الفساد:

حيث إن القانون قد يورد استثناء على قاعدة عامة وذلك للصالح العام

وحيث إن الجرائم المتعلقة بالفساد جرائم من نوع خاص أقر المشرع

 

المادة 47 من قانون مكافحة الفساد

حيث إن المادة: 90 من الدستور تنص على ضرورة حماية القاضي من كل أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه، وبما أن استفادة هيئات التحقيق والحكم من الأموال المستردة من شأنه أن يمس من حماية القاضي في نطاق مهمته، فإن تخصيص جزء من الأموال لهيئات التحقيق والحكم يخالف مقتضيات المادة: 90 من الدستور.

 

المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية

إن هذه المادة لا تتضمن أي مقتضى يتوقف عليه مآل النزاع من شأنه أن يمس الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، كما أن علنية الجلسة المكفولة بمقتضى القانون مصانة بمجرد فتح القاعة أمام الجمهور.

 

وبعد الاستماع إلى المقرر

وبعد المداولة

يقرر:

المادة الأولى: قبول الطعن شكلا وفقا للمادة 86 (جديدة) من الدستور والمادة: 4 من القانون النظامي رقم 13/2018 الصادر بتاريخ: 15 فبراير 2018 المحدد لإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري.

 

المادة 2: أن المادة 16 من قانون مكافحة الفساد لا تخالف الدستور.

 

المادة 3: أن المادة 47 من قانون مكافحة الفساد لا تخالف الدستور شريطة حذف هيئات التحقيق والحكم.

 

المادة 4: أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية لا تخالف الدستور لكونها لا تتضمن مقتضى يمس الحقوق والحريات التي يقرها الدستور.

 

المادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

 

وهكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم: 2023/03/06 التي حضرها السادة: جالو مامادو باتيا رئيسا والأعضاء: عائشه بنت دشق ولد امحيمد، أحمد فال ولد أمبارك، أحمد أحمد جباب، بلال ولد الديك، هاوا تانديا ، إكبرو ولد محمد صدیق، و غالي محمود اعبيد.

 

الرئيس

جالو مامادو باتيا

المقرر

أحمد فال ولد امبارك

 

 

9 March 2023